قــمــر غــزة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


gazamoon
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ندوش الدلوعة
عضو ماشي بالراحه
عضو ماشي بالراحه
ندوش الدلوعة


المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 06/06/2008
العمر : 31

فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Empty
مُساهمةموضوع: فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي   فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Emptyالجمعة يونيو 13, 2008 1:43 am

فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -


النظــــــــــــام الاساسى ’’,,


الثورة طريقنا الى الحرية
ثورة حتى النصر’’,,,


اخي يا رفيق النضال :

ان هذه الحركة وهذا العمل لامانة وطنية ومسؤولية تاريخية ... فلتتحمل الامانة الغالية ... ولتقدر المسؤولية الخطيرة ... ولتهيئ كل من حولك ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نقس عربية مخلصه لفلسطين ... مؤمنة بتحريرها ولنروض جميعا نفوسنا على الصبر ومواجهه الشدائد واحتمال المكاره والبذل .... والتضحية والفداء .... بالروح والدم .... والجهد ..... والوقت .... وهذه كلها من اسلحة الثوار .
لذلك .... لاتقلق يا اخي .........
وفي هدوء العاملين .... وصمت المخلصين .
في عزم الثوار ..... وتصميم المؤمنين .... وصبر المكافحين ... انطلق سريعا لان شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد ان امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال ، ولتعلم ان عدونا قوي والمعركة ضارية ليست قصيرة ... وان العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام واهداف الثورة ومبادئها يحفظ خطوتنا من الزلل والتعثر ويقصر الطريق الى النصر .

فالى الامام ...... الى الثورة .....

وعاشت فلسطين حرة عربية .




"" فتح ""




مـــقــــدمــة الـــنـظــــام

تنبع اهمية هذا النظام من كونه تطبيقا للمنطلقات النضالية التي تقوم عليها الحركة ، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات . كما انه الاطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الاعضاء بيعضهم ببعض بشكل يحفظ خط الحركة ،ومستقبل الثورة . ويقوم هذا النظام على الاسس التالية :
1- ان الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها تنطلق من موقف مبدئي وهو ان قضيتنا هي قضية الجماهير وليست قصية فئة مميزة منفصلة عن هذه الجماهير وان الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءه عالية وحدس صادق وعزيمة قوية ، وهو الحامي المخلص للتنظيم الثوري ، ولقد جاء هذا النظام محققا لاشد الالتحام بين الحركة والجماهير ، عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون هذه الجماهير هي القاعدة العريضه له .

ومن هذه النظرة الى دور الجماهير في الثورة يبرز دور القاعد المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير ، تعيش بينها وتحس مشاعرها وتستلهم تطلعاتها ، وهي لذلك مصدر السلطات في الحركة والوصية الوحيدة الامينة عليها ، وهي القوة الحقيقية التي يعود اليها حق اتخاذ المقررات الحاسمة وعليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات ويتم ذلك عن طريق الانتخاب المباشر على درجات بسبب متقضيات العمل السري ، وبسبب التشتت الجغرافي الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية .

2- ان القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صلاحياتها على اساس مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يضمن الالتزام الادنى بقررات المراتب الاعلى ، وفق هذا النظام . وتكون القيادات مسؤولة مسؤولية تامة امام مؤتمراتها ومجالسها ، وتمارس القيادات الاعلى مسؤولية مركزية تعبر عن وحدة التنظيم الكاملة في الاقاليم والاجهزة والمؤسسات .
3- ان الحركة تشجع الى آخر مدى الحرية الراي والانتقاد على ان يكون ذلك دائما ضمن الاطر التنظيمية في الحركة من خلال مبادئها. وان هذه الحرية حق مقدس لجميع الاعضاء ولا يحق لأية سلطة ان تجردهم منه ولا يكون أي راي او انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن مبادئ والأصول سببا في اتهام العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك ، ان الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء والانحرافات والوسيلة الفعالة في اسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة .
4- ان الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع أعضائها بشكل عام ، ومن قبل المسئولين بشكل خاص ، وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حدا لاستمرار الأخطاء ، وإظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائما نقاط انطلاق جديدة تساهم في تطوير الحركة وإنارة طريقها .
5- ان الحركة في تصميمها على التحرير ، وعلى إحداث التغييرات التاريخية في المجتمع ، تسعى الى بعث القيم الأخلاقية الثورية المنسجمة مع أهداف نضالنا ، والى إحياء الشعور بالكرامة الإنسانية . وهي لذلك تسعى الى تحرير الإنسان من كل ما تسرب إليه من مساوئ المجتمع التي عاشها عبر تاريخ طويل ، وخاصة ما تواجهه المرأة من تمييز يعطل قدراتها النضالية ومساهمتها الفعالة في كافة المستويات التنظيمية والحركية ، وان ذلك يوجب ان تكون العلاقات بين الأعضاء علاقات موضوعية مقياسها مبادئ الحركة وأنظمتها . ولا يكون هناك أي مكان لعلاقات شخصية مبعثها الرغائب والهوى . لذلك فان الحركة تنظر الى جميع أعضائها نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم الأساسية ، وتترك المجال مفتوحا إمام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة لكي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة والتوجيه وهي في الوقت الذي تحرص فيه على أصالة خطها الذي انطلقت به حريصة على الاستفادة من تجاربها وراغبة في اغناء فكرها وتطوير بنيتها بوحي من تلك التجارب .
6- ان الحركة تسعى من خلال نضالها الى تعبئة الجماهير ورص صفوفها حول الحركة وأعضائها . وان أعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة . لذلك كان على الحركة ان تسهر على ان يكون أعضائها مثالا يجذب الجماهير ويعزز إيمانها ومحبتها بالتنظيم الثوري .... وان العضو مطالب باستمرار ان يعيش عيشة الثائر النموذجي الذي يمارس الطاعة والانضباط والصدق والتواضع ونكران الذات والإيثار ،في الوقت الذي يمارس فيه أعلى درجات الاعتزاز بالنفس والتفرد على الواقع والالتزام بمبادئ الحركة .

’’,,,’’’,,,’’’,,,,



المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام

1- حركة ( فتح ) حركة وطنية ثورية ولعضويتها صفة السرية .
2- الثورة للشعب بكل جماهيره التي تخوض الثورة وتمارسها والحركة هي التنظيم الثوري القائد وعلى هذا الأساس فإنها هي القوة التنظيمية الثورية صاحبة الحق في توجيه الثورة .
3- تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة ، تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها .
4- القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني :
أ – ان الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية .
ب – وان المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة .
ج- وان النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء .
د- وان خضوع الأقلية لرأي الأكثرية وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى أساس في تحقيق الانضباط وتحقيق وجود التنظيم الموحد التصور والفكر والممارسة .
5- تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الإنسان وترفض مبدأ الانتقام وتقره ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق إلا عندما تكون هذه المشاركة مصدر خطير يهدد سير الحركة وأمنها .


’’’,,,,’’’,,, يتبع’’’,,,,,’’’
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ندوش الدلوعة
عضو ماشي بالراحه
عضو ماشي بالراحه
ندوش الدلوعة


المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 06/06/2008
العمر : 31

فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي   فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Emptyالجمعة يونيو 13, 2008 1:44 am

الباب .......... الأول
المبادئ ........ والأهداف .......... والأسلوب
المبادئ الأساسية للحركة

المادة (1) : فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وكفاحه جزء من كفاحها .

المادة (2) : الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه .

المادة (3) : الثورة الفلسطينية طليعة الآمة العربية في معركة تحرير فلسطين .

المادة (4) : نضال الشعب الفلسطيني جزء من نضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والاستعمار والامبريالية العالمية .

المادة (5) : معركة تحرير فلسطين واجب قومي تم فيه الأمة العربية بكافة إمكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية .

المادة (6) : المشاريع والاتفاقات والقرارات التي صدرت او تصدر من هيئة الأمم المتحدة ، أو مجموعة من الدول أو أي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضه .

المادة (7) : الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم والأسلوب .

المادة (Cool : الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدته استعمارية توسعيه وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية .

المادة (9) : تحرير فلسطين والدفاع عن مقدماتها واجب عربي وديني وإنساني .

المادة (10) : حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمقل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني .

المادة (11) : الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض ومالكه فلسطين.



الأهداف

المادة (12) : تحرير فلسطين تحريرا كاملا وتصفية الكيان الصهيوني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا .

المادة (13) : إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر او الدين أو العقيدة ، وتكون القدس عاصمة لها .

المادة (14) : بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين .

المادة (15): المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الأمة العربية في تحرير أقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد .

المادة (16) : مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير أوطانها وتقرير مصيرها من اجل بناء صرح السلام لعالمي على أسس عادلة .









الأسلوب

المادة (17) : الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين .

المادة (18) : الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة وأساس وعلى الأمة العربية كشريك في المعركة وتحقيق التلاحم الفعلي بإشراك الجماهير العربية في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة .

المادة (19) : الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكا والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفيه الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح الا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين .

المادة (20) : السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على ارض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية .

المادة (21) : العمل على إبراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الأمة العربية والشعب الفلسطيني .

المادة (22) : مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفيه الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين ، وكل المشاريع الرامية التي تصفيه القضية الفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبها من آية جهة .

المادة (23) : إقامة علاقات مع الدول العربية تهدف الى تطوير الجوانب الايجابية في مواقف هذه الدول بشرط ان لا يتأثر بذلك الكفاح المسلح واستمراره وتصاعده .

المادة (24) : إقامة أوثق الصلات مع القوى التحررية في العالم لمناهضة الصهيونية والامبريالية والتي تهدم كفاحا المسلح العادل .

المادة (25): العمل على إقناع الدول المعنية في العالم لوقف الهجرة اليهودية الى فلسطين كإسهام منها في حل المشكلة .

المادة (26) : عدم الزج بقضية فلسطين في الخلافات العربية والدولية واعتبار القضية فوق أي خلاف .

المادة (27): حركة (فتح) لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربية ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها او بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه .

’’,,’’,,يتبع’’,,’’,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ندوش الدلوعة
عضو ماشي بالراحه
عضو ماشي بالراحه
ندوش الدلوعة


المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 06/06/2008
العمر : 31

فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي   فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Emptyالجمعة يونيو 13, 2008 1:44 am

الباب ........ الثاني
القواعد والأسس التنظيمية

التزام ... الانضباط ... المركزية الديمقراطية ... النقد والنقد الذاتي

تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس التالية :

المادة (28) :أولا : الالتزام ويعني :
1- الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر .
2- التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة .
3- التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها .
4- التقيد بمقررات الحركة والدفاع عن مواقفها .

المادة (29) : ثانيا : الانضباط ويعني :
أ‌- الانصياع لنصوص النظام الاساسي التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها .
د- عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية ، وضمن الأطر الحركية .
هـ - عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية .
و – الالتزام بالتسلسل التنظيمي .

ثالثا : المركزية الديمقراطية .
أ – وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة ولا مركزية التنفيذ وحركة المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية .
ب- تتحقق المركزية الديمقراطية بإتباع الأساليب التنظيمية التالية :
1- انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام في المواد التالية:
(42 بند ، هـ ) و ( 52) و (65 بند )

5- حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية .
6- تقديم تقارير من القيادات عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبها لدى كل دورة انعقاد .
7- رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى الى المنظمات الأعلى .

رابعا : النقد والنقد الذاتي :
المادة (31) : هو أحد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية .

المادة (32): 1- اعتبار المؤتمرات الحركية ( المؤتمر

عمل اللجان ، حيث يجب على آية لجنة من القمة الى القاعدة ان تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة ، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية .

3- خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى .
4- تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعا لنظام الحركة الاساسي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي .

المادة (33) : 1- العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية ، ويؤمن بتحرير فلسطين ، ويلتزم التزاما تاما بالنظام الاساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية .
ب- يجوز منح العضوية لصديق قرار الالتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة المركزية .

المادة (34) :

العضوية في الحركة ثلاثة أنواع :

1- عضو عامل :
أ – وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المجددة العضو النصير وتثبت عضويته عاملا في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح من الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة

تأطيرهم في اطر تنظيمية خاصة ( العاصفة ) وفقا للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري .
ب- عضو ناظم : وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من اللجنة المركزية مباشرة ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله الى عضو عامل لا يجوز ان تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة الإقليم .

ج- عضو نصير : وهو العضو المرشح للانضمام الى صفوف الحركة وتخضع عمليه ترشيحه للشروط التالية :
1- ان تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام باستثناء الفقرة (ز) المتعلقة بالقسم .
2-ان تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام .
3- ان يجتاز فترة تجربة وإعداد لا تقل عن ستة أشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية







شروط العضوية

المادة (35) : يشترط قبول الأعضاء في الحركة .

أ - ان لا يقل عمره عن سبعه عشر عاما ، أما الأشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة .

ب- ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة

ج- ان يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة ، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون أمنها .
د- ان يكون مستقلا غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر .
هـ - ان تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوهي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانة وللجماهير .
و – ان يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات .



(((اقسم بالله العظيم*اقسم بشرفي ومعتقداتي*اقسم أن أكون مخلصاً لفلسطين*وأن اعمل علي تحريرها باذلا كل ما أستطيع*واقسم أن لا أبوح بسرية حركة فتح*وما أعرف من أمورها *هذا القسم حر*والله على ما أقول شهيد)))


اكتساب العضوية

المادة(36): يقبل الأعضاء في الحركة بشكل أفرادى على أساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية.


حقــوق العضوية

المادة(37):للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية:
أ- ممارسة أية حقوق ينص عليها هذا النظام.
ب- أن يكون متساوياً مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.
ج-أن يتدرج فى السلم التنظيمي وفق والأعتراض و الأحتجاج و المناقشة و الحوار و السؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.
هـ- أن ينتقد،وأن يطلب محاسبة أية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي
و- أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات والقيادة ولجان الرقابة والتحقيق إذا اتهم أو طلبت محاسبته.
ز- أن يتسلم ردا على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر.
ح-أن يتمتع بحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل أو يهمل أو يجمد إلى بعد التحقيق معه ومحاكمته وإدانته من قبل محكمة حركية.
ط-أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما فى ذلك اللجنة المركزية للحركة إذا رأى ضرورة لذلك.
ي-المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به مالم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية.وتثبت المراتب التنظيمية فى السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضوا عاملا فى الحركة.

واجبات العضوية

المادة(38): يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية:
ا-النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها .
ب-الألتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.
ج-تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة و إخلاص.
د-الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات.
هـ-العمل الدؤوب والدائب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظريا وعمليا
و-حضور الاجتماعات ودفع الأشتراكات بأنتظام
ز-ضرب المثل التفانى والشجاعة و والأخلاص و التضحية والصبر والمثابرة وإنكار الذات.
ح- العمل المتواصل من اجل إقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها و إحترامها ، وأن يعمل بجد ونشاط لنشر إستقطاب الكفاءات القيادية من بين أفراد الشعب وأن يوسع قاعدة أنصار الثورة.
ط-ممارسة النقد والنقد الذاتى،ولعب دور فعال فى الجلسات التنظيمية وفى العمل التنظيمى و الجماهيري.
ي-اليقظة الدائمة إزاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.
ك- المحافظة على أسرارالحركة أفرادا ولجانا وتشكيلات و إنتهاج الأساليب السرية الملائمة فى العمل.
ل-العمل بروح أخوية وجماعية ونبذ كل الأساليب الفردية والمزاجية.
م-المحافظة على التسلسل التنظيمى و إحترام قرارات اللجان لأعلى مرتبة .
ن- محاربة كل مظاهر الغرور و الكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة.
س-أن يخدم الشعب بأمانة و إخلاص.
ع-أن يكون مستعدا لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية بأية صورة تطلب منه.



’’,,,, ويتبع ’’,,,,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ندوش الدلوعة
عضو ماشي بالراحه
عضو ماشي بالراحه
ندوش الدلوعة


المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 06/06/2008
العمر : 31

فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي   فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Emptyالجمعة يونيو 13, 2008 1:45 am

إستمرار العضوية وإنقطاعها ... وإنهائها

المادة(39):ا-تستمر العضوية فى الحركة مادام العضو مستمراً فى ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته.
ب- تنقطع العضوية فى الحركة إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة أشهر متوالية دون أداء الأسباب.أودون سبب مقنع.أو إذا طلب العضو التوقف عن العمل. ولاتعود العضوية إلا بقرار من لجنة الأقليم بالنسبة للأعضاء فى الأقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم .
ج- تنتهى العضوية فى الحركة إذا إتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات ملكية أو سياسية أو تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بإنتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.

المادة(40): يتشكل المؤتمر العام للحركة من :

ا-أعضاء المجلس الثوري.
ب-ممثلى الأقاليم المنتخبين فى مؤتمرات الأقاليم لعضوية لجنة الأقليم وذلك بعدد المناطق المستوفية للشروط المنصوص عليها فى هذا النظام والمقره من مكتب التعبئة و التنظيم بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً عن كل إقليم .
ج-ممثلى الأقاليم التى تقرر اللجنة المركزية أن ظروفها لاتسمح بعقد مؤتمراتها، إما لأسباب أمنية أو لعدم إكتمال النصاب لتشكيل الإقليم ،يجرى إختيارهم بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم إلى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمى بما لايزيد عن أحد عشر عضوا من كل إقليم.
د-معتمدي الأقاليم الذين لا تقل مدة عضويتهم العاملة في الحركة عن عشر سنوات والمعينين بقرار من اللجنة.

وفي مقدمتهم قوات العاصفة المنصوص على كيفية تشكيله في لائحة النظام الملحقة بهذا النظام . وطبقا لقرارات المؤتمرين الثالث والرابع مع كفاءات من هذه القوات العسكرية لا يزيد عددها عن عشرين عضوا تسميهم القيادة العامة وتقررهم اللجنة المركزية على الا يتجاوز مجموعهم 51 % من المؤتمر .

و- عدد من كوادر حركة فتح المكلفين بالعمل في اجهزة دولة فلسطين المستقلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والنظمات القومية والدولية ، ومن خلال اطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناء على تشريح من مكتب التعبئة والتنظيم تحددهم اللجنة المركزية بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضوا ، شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم .

ز-ممثلين من الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية بما لايزيد عن خمسين عضو لجنة اقليم .

ح- عدد من الاعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لايزيد عن خمسة وسبعين عضوا شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم .

ط- ممثلين عن الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضوا شريطة الا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم .





شروط عضوية المؤتمر :

المادة (41)
أ – العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (40) .
ب- يشترط في عضو المؤتمر العام ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الاقل .
ج- ان يكون ذا سجل حركي تنظيف .


صلاحياته

المادة (42) :
المؤتمر هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية :
أ – مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها واعمالها ومحاسباتها ومناقشة اعمال الاجهزة والمؤسسات الحركية .
ب- اقرار النظام الاساسي واجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين .
ج- اقرار الانظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية .
د- الانتخابات لاعضاء اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري .
هـ - حجب الثقة عن كل او بعض اعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك باغلبية ثلثي الحاضرين .
و- انتخابات كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضو شريطة ان تنطبق عليهما شروط العضوية للمجلس الثوري بالاقتراع السري.

المادة (43) : انعقاده
ا-ينعقد المؤتمر في دورة إنعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية ،ويجوز تأجيل إنعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثورى .
ب-يدعى الؤتمر إلى دورة إنعقاد غير عادية خلال إسبوعين على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك أكثر من ثلث أعضائه أو أكثر من نصف أعضاء المجلس الثورى أو بطلب من اللجنة المركزية.
ويجب أن يحتوى طلب عقد الدورة الأستثنائية على المواضيع التى من اجلها تم طلب الأجتماع .
ج- تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثى الاعضاء على أن يكون كافة الاعضاء قد بلغوا خطيا بالحضور قبل إسبوعين من تاريخ الأجتماع ،وإذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.

المادة (44):يتكون المجلس العام من عدد من أعضاء المؤتمر لايزيد عن (250) عضوا وذلك على الوجه التالى :
أ‌- أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثورى .
ب‌- عدد من المعتمدين والقيادات التنظيمية فى الاقاليم .
ج-عدد من القيادات العسكرية .
د-عدد من العاملين فى الأجهزة الحركية .
هـ-عدد من الحركيين العاملين فى أجهزة المنظمة.
و-عدد من قيادات المنظمات الشعبية.
ز-عدد من الكفاءات الحركية.


المادة(45): يتم تحديد عدد الاعضاء فى المادة السابقة بقرار من اللجنة المركزية وبمسابقة المجلس الثورى.

المادة(46):يكون المجلس العام صلاحيات مؤتمر عام إستثنائى وفقاً لنظام خاص ببضعه المجلس الثورى .
المادة(47): تتم دعوة المجلس العام بناء على قرار من اللجنة


المجلس الثوري

المادة ( 48 ) : يتشكل المجلس الثوري من :

أ - أعضاء اللجنة المركزية
ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية
العضوية .
ج- خمسين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن
يحصل العضو المنتخب على 30 % من أصوات المقترعين
على الأقل .
د- أعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة فتح حسب النظام
الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضوا .
هـ - كفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا
يزيد عن خمسة عشر عضوا.
و- عدد من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري
ولا يحتسب في النصاب .
ز- خمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من
المعتقلين خارج الأرض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى
تمكنهم من حضور الاجتماعات .
ح- أعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية
ويقرهم المجلس الثوري ، بما لا يزيد عن خمسة عشر عضوا .


المادة ( 49 ) : يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد أنقضى
على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وأن لا
تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات
وفي الأجهزة الحركية .

المادة ( 50 ) : الصلاحيات :
المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين
دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي :
أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
ب- مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم .
ج- مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية .
د- مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها .
و- تغير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على
تغيرها .
ز- انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة
الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا
تتجاوز ستة شهور .
ح- مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس
الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

المادة ( 51 ) : ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر
مكونة من أمين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري . ويجب أن
يكون أمين السر متفرغا ولا يجوز أن يكون من أعضاء اللجنة
المركزية .

المادة ( 52 ) : يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد
أعضائه .

المادة ( 53 ) : في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري
للاجتماع خلال أسبوع لانتحاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من
بين أعضائه وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين .


المادة ( 54 ) : إذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة
أشهر ، يدعى المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض .
ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع
السري . ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد
أعضائه .

المادة ( 55 ) : يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد أعضائه
المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية
للمجلس الثوري .



المادة ( 56 ) : للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة
المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك . ويتم الفصل أو التجميد أغلبية
ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن
الثلث .

المادة ( 57 ) : للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوا أو أكثر من بين أعضائه
لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي
أعضائه .

استثنائيا بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من
ثلث أعضائه موجه إلى أمين السر

المادة ( 59 ) : يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه
شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسميا قبل ثلاثة أيام على الأقل ، وإذا لم
يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بعد مرور 24
ساعة على الموعد المقرر .

المادة ( 60 ) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في التي
نص فيها على خلاف ذلك ، ويتم التصويت علنا برفع الأيدي ما لم
يقرر المجلس خلاف ذلك .

المادة ( 61 ) : يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة
الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة
المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين .

المادة ( 62 ) : يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية
وحماية العضوية ويجري اعتمادها من المجلس الثوري في أول
جلسة له بعد تقديمها .
......................

2 _ ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين .
3_ عدد إضافي من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس
الثوري ولا يحتسب في النصاب .
ب _ تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا
يزيد عن أحد عشر عضوا .
ج _ تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية .
د _ جميع أعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات
والمسؤوليات .
هـ _ القائد العام يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا
لأحكام اللائحة الداخلية .


’’, يتبع’’,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ندوش الدلوعة
عضو ماشي بالراحه
عضو ماشي بالراحه
ندوش الدلوعة


المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 06/06/2008
العمر : 31

فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي   فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Emptyالجمعة يونيو 13, 2008 1:46 am

.............. ويشترط حصول المرشح على 40 % من عدد أصوات المقترعين .

المادة ( 66 ) : تجتمع اللجنة المركزية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض سير
العمل في كافة أجهزة الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات
اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائها مسؤولا عن
اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات . ويجوز عقد اجتماعات
طارئة كلما اقتضت الظروف .

المادة ( 67 ) : اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة .

المادة ( 68 ) : يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي
أعضائها ، وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالنصف + واحد بعد

بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر
.................. في النظام الأساسي .

المادة ( 70 ) : تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها ، بسبب الوفاة أو
الفصل أو الاستقالة أو المرض المقعد ، من أعضاء المجلس الثوري
بأغلبية ثلثي لأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس
مهامه الحركية خلال لفترة من المؤتمر وهذا وقت الاستكمال .

المادة ( 71 ) : صلاحياتها :
تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الأداة التنفيذية
للمؤتمر العام ، وهذه الصلاحيات هي :
أ _ تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية
والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ
البرنامج السياسي المقر من لمؤتمر العام .
ب_ الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام
الأساسي واتخاذ ..........
ج _ قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية
والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في
مختلف المجالات .
د _ قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية ،
الشعبية منها والرسمية .
هـ _ السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام
السياسي .
و _ الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله
وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات .
ز _ الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية
التي تصدر باسم الحركة .
ح- تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقرارها
والمصادقة على أحكامها . ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا
صدر الحكم بالإعدام .
ط- المصادقة على تعيين أعضاء المجلس العسكري الذين يتم
تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على
عضويتهم مرة كل سنة .
ي- المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية
والإدارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من
مفوضيها بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة
كل عام .
ك- تعيين الكفاءات من الأعضاء والمراقبين التي حددها النظام في
المجلس الثوري بأغلبية الثلثين .
ل- تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني .


المادة ( 72 ) : تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها وذلك
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .





المادة ( 73 ) : توزع اللجنة المركزية العمل على أعضائها وفق التخصصات
المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات
وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام .


’’,,يبتع ’’,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ندوش الدلوعة
عضو ماشي بالراحه
عضو ماشي بالراحه
ندوش الدلوعة


المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 06/06/2008
العمر : 31

فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي   فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Emptyالجمعة يونيو 13, 2008 1:46 am

الباب الخامس

المنظمات القيادية في الحركة

القسم الثاني

مؤتمر الإقليم ... لجنة الإقليم ... مؤتمر المنطقة ... لجنة المنطقة

الفصل الأول

الأقاليم:

المادة ( 74 ) : أ- يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن
حدود دولة ما ، يضم ثلاث مناطق تنظيمية فأكثر مستوفية
للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل
هرمي إلى شعب وأجنحة وحلقات وخلايا .
ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية غير مواتية أن لا يتقيد
بهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم .
د- يعطى للجنة القيادية لأي تنظيم المرتبة القيادية التي يستحقها على
ضوء عدد أعضاء التنظيم في الإقليم ويكون ارتباطها مباشرا
بمكتب التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الإقليم .
هـ- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية أو أي من
تنظيمات القاعدة في الأقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي
لتشكيل منطقة إلى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء
الأقدمية والكفاءة والنشاط ويتم ذلك بقرار من مكتب التنظيم
والتعبئة .
ح- الخلية هي أساس التنظيم في الحركة .

المادة ( 75 ) : تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الإقليم وبترشيح من لجنة المنطقة
وفي حال عدم وجود لجنة إقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية
المختصة في الإقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني .

المادة ( 76 ) : أ- المليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة
المنصوص عليها في المادة ( 91 ) .
ب- تشكل قوات المليشيا في الأقاليم التي تسمح أوضاعها بذلك .
ج- تقاد المليشيا وتشكل وفق اللائحة الخاصة بها ووفقا للقوانين
العسكرية لقوات العاصفة .
د- تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات
المليشيا ويقرها المجلس الثوري .

مؤتمر الإقليم
أولا : تشكيله :

المادة ( 77 ) : يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي :
أ _ أعضاء لجنة الإقليم
ب _ أعضاء لجان المناطق
ج _ عضو واحد من كل منظمة شعبية في الأقاليم لها مكتب حركي
ويختاره المكتب المختص.
د _ الأعضاء السابقون في لجنة الأقاليم أثناء المؤتمر السابق شريطة
أن يقوم بالمهمات الموكلة إليه.
هـ _ عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة تختارها لجنة الإقليم بحيث
لا يزيد عن 10%
و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي في الإقليم يعمل من خلال لجنة الإقليم


ثانيا : صلاحياته :

المادة (78 ) : يمارس مؤتمر الأقاليم الصلاحيات التالية:
أ‌. مناقشة تقارير لجنة الأقاليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها
ب‌. مناقشة أوضاع المناطق وقراراتها وأعمالها
ج _ وضع الخطط التنظيمية لمهمات المختلفة والسياسية والعلاقات
الخارجية مع السلطات والقوى السياسية ومع المنظمات الجماهيرية
والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الإستراتيجية العامة التي
اقرها المؤتمر العام ضمن قرارات اللجنة المركزية
د _ مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها.
هـ _ ينتخب مؤتمر الإقليم أربع أثلاث العدد المطلوب للجنة الإقليم.
وتختار اللجنة المركزية للحركة أعضاء لجنة الإقليم من بينهم.
ويكون الباقي احتياط وعند حدوث شاغر في لجنة الإقليم .
تختار اللجنة المركزية للحركة من بين الأعضاء الاحتياط
لاستكمال العدد المطلوب.











شروط عضوية مؤتمر الإقليم
المادة( 79 ) : أ- العضوية في مؤتمر الإقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية
المنصوص عليها في المادة(77)
ب- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون مضي قد على
عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الأقل
ج- يشترط في عضو مؤتمر الأقاليم أن يكون ذا سجل حركي
نظيف

المادة( 80) : أ- تتم دعوة مؤتمر الأقاليم مرة كل عامين
ب- يمكن دعوة الأقاليم للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار
من لجنة الأقاليم بموافقة مكتب التعبئة والتنظيم



المادة(81 ) : في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو
لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين
لجنة الأقاليم وتعين أمين سرها .



ثانيا : لجنة الاقليم تشكيلها:

المادة (82): تتألف لجنة الاقليم من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد أحد
عشر عضوا يجري انتخابهم من مؤتمر الاقليم وفق الفقرة (ه)من المادة (78).
شريطة أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات.


اجتماعاتها:

المادة( 83): أ- تجتمع لجنة الاقليم مرة كل أسبوعين, برئاسة أمين سرلجنة الاقليم ,ويجوز عقد اجتماعات طارئةحسب الظروف.
ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الاقليم بحضور ثلثي أعضائها , واذا تعذر النصاب يؤجل 24ساعة و يكون النصاب بالنصف +1.
ج- تصدر قرارات لجنة الاقليم بالأغلبية المطلقة للحاضرين.






صلاحياتها:

المادة (84): تمارس لجنة الأقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في
الاقليم.

أ‌- تنفيذ قرارت الأطر القيادية الأعلى .
ب‌- الاشراف على كافة المؤسسسات و الأجهزة التابعة للاقليم .
ج- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الاقليم.
د- التنسيب بتجميد أو اسقاط عضوين على الأكثر من أعضائها الى مكتب التعبئة
والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب.
ه- قيادة شؤون الحركة اليومية في الاقليم .
و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.
ز-الدعوة لاجتماع مؤتمر الاقليم واعداد جدول أعماله و تقديم تقارير خطية
وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالأقليم.
ح-اعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وابلاغ مكتب التعبئة والتنظيمبأية تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة أشهر.

المادة (85): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق أصولي تجميد أو اسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الاقليم على ألا يزيد عدد من يجمدون أو تسقط عضويتهم على ثلث عدد أعضائها , واذا دعت الضرورة الى تجميد أو اسقاط عضوية أكثر من الثلث , يدعى مؤتمر الاقليم الى اجتماع طارئ.


المادة (86): تقوم لجنة الاقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو اتلى أي اقليم آخر , بعد الاتفاق معه على أسلوب الاتصال ويجب أن يضمن التبليغ تعريفا بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.


المادة( 87): تقوم مكاتب الأجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الاقليم من خلال لجنة الاقليم وباعتبارها جزءا من صلاحيات لجنة الاقليم ويمنع القيام باية امتدادات مباشرة لمكاتب الأجهزة المركزية في الاقليم .


المادة (88): توزع لجنة الاقليم المهام بين أعضائها بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الاقليم .






معتمد الاقليم:

المادة(89): أ- تسمي اللجنة المركزية معتمدا في الأقاليم التي ترى فيها ضرورة لذلك , مراعية أن لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو
لجنة الاقليم بأقدمية 3 سنوات على الأقل .






ب‌- يمارس المعتمد المهام التي تسند اليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الاقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مكتب التعبئة والتنظيم .



أمين سر الاقليم:

المادة (90): يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل
مؤتمر الاقليم و يمارس الصلاحيات التالية :
أ‌- دعوة لجنة الاقليم للانعقاد وترؤس جلساتها .
ب‌- رفع تقارير شهرية أو فورية الى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الاقليم.
ج‌- متابعة تنفيذ قرارات و توصيات ومهام لجنة الاقليم .
د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام .
ه- التوقيع على الكتب و القرارات و الأوامر الصادرة باسم لجنة الاقليم .
و.التوقيع على أوامر الصرف وفقا للوائح المالية .



مالية الاقليم:

المادة (91): تتكون مالية الاقليم من :
أ‌- الاشتراكات.
ب‌- التبرعات غير المشروطة.
ج- الاستثمارات والموارد المحلية.
د- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة.


المادة (92): أ- تحدد ميزانية الاقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الاقليم .
ب- لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته أو اجراء
التعديلات التي يراها مناسب


’’,, يتبع,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ندوش الدلوعة
عضو ماشي بالراحه
عضو ماشي بالراحه
ندوش الدلوعة


المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 06/06/2008
العمر : 31

فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي   فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي Emptyالجمعة يونيو 13, 2008 1:47 am

الفصل الثاني
المناطق

المادة (93): يطلق اسم المنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من اربع شعب.
على الاقل.
تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة و
التنظيم وبتوصية من لجنة الاقليم.

اولا: مؤتمر المنطقة وتشكيله:

المادة(94): يشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي :
أ‌- اعضاء لجنة المنطقة .
ب‌- اعضاء لجان الشعب .
ج- الاعضاء السابقون في لجنة المنطقة اثناء المؤتمر السابق.
د- خمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الاقليم ان رأت ضرورة لذلك .
ه- ممثلا عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة.


الصلاحيات:

المادة (95): يمارس مؤ تمر المنطقة الصلاحيات التالية:
أ-مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.
ب- مناقشة أوضاعالتنظيم في المنطقة.
ج- مناقشة القضايا العامة في الحركة والاقليم ورفع التوصيات بشأنها.
د- انتخاب خمسة من أعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري
المباشر على أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن ثلاث
سنوات ويحق للجنة الاقليم اضافة عضوين عند الحاجة .


المادة (96): تقوم لجنة الاقليم باختيار أمين سر لجنة المنطقة من بين الأعضاء
المنتخبين.


المادة(97): أ- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين, ويراعى أن يعقد قبل مؤتمر
الاقليم .
ب-يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من
لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الاقليم .

المادة(98) : في المناطق التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروفأمنية أو لعدم
استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الاقليم قائمة بأسماء لجنة
المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتنظيم.





شروط مؤتمر المنطقة

المادة (99): أ-العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص
عليها في المادة (94).



ثانيا: لجنة المنطقة واجتماعاتها

المادة (100): تجتمع لجنة المنطقة مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر المنطقة
ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الأساليب
المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الاقليم بالنسبة لاكمال
النصاب والتصويت.


صلاحياتها

المادة (101): تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في
المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الاقليم في
حدود المنطقة.

المادة (102): يجوزللجنة الاقليم بعد تحقيق أصولي تجميد أو اسقاط عضوية
اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر .
و اذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو اسقاط عضوية أكثر من اثنين
من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة الى اجتماع طارئ لانتخاب
لجنة منطقة جديدة.


المادة (103): يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية
في لجان الأجنحة أو الحلقات أو الخلايا .



المادة (104): لجنة المنطقة هي التي تعين امناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة
أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الاقليم بترشيح من لجنة المنطقة .


الباب السادس
منظمات القاعدة في الحركة

المادة (105): منظمات القاعدة في الحركة هي التالية:
أ-الخلية وتتكون من ثلاثة أعضاء الى خمسة بمن فيهم أمين السر.
ب- الحلقة وتتكون من خليتين الى خمس حلقات .
ج-الجناح ويتكون من حلقتين الى خمس حلقات.
د-الشعبة وتتكون من جناحين الى خمسة أجنحة.
ه-المنطقة وتتكون من أربع شعب على الأقل.

المادة(106): الأقاليم التي تعيش أوضاعا أمنية غير مواتية,يحق للجنة الاقليم أو اللجنة التي تمتلك صلاحيات لجنة الاقليم, تجاوز هذا التسلسل وترتيب كيفية الاتصال مع لجنة الاقليم ,كما يجوز تخفيض عدد الخلية الى عضوين ويمكن اتباع أسلوب التنظيم الفردي , على أن يوافق مكتب التعبئة والتنظيم على ذلك.

واجبات منظمات القاعدة

المادة(107): أ-تربية أعضائها تربية ثورية ,وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير
ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم ,وفق البرامج التي
يعدها مكتب التعبئة والتنظيم.
ب-القيام بالمهام الموكولة اليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من
أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.
ج-العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها
واحترامها.

د- النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها .
ه-العمل الدائم والدائب لحماية الحركة لحماية وزيادة قدراتها على
مواجهة أعدائها وانتصاها عليهم.

المادة(108): تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح ولجنة الحلقة مهام
قيادة كل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك مايلي:
أ- قيادة أعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة و على مدى نظامها
الأساسي .
ب- تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قرارتها بحماسة واندفاع.
ج-العمل علي رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة
وزيادة ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم .
د- التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية.
ه- العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها ولحمتها
والاستعداد للتضحية في سبيلها .
و- اقامة علاقات وثيقة مع قواعدها واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامها.

ز- تكوين صلات أخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس .
ح- مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة ضبط أعضائها سلوكيا وتنظيميا و مراقبة تنفيذ هذه المهمات .
ط- ضرب المثل في التضحية والفعالية والاخلاص والعمل بروح جماعية.
ي- مراعاة السرعة والدقة في ايصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعودا وهبوطا.
ك- الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة الى حلها فوريا وسريعا .
ل - دراسة مجالات عمل الأعضاء ودراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الاجراءات المناسبة .
م - محاسبة الاعضاء ونقدهم على التفرد أو التهاون او الكسل او ما شابه ذلك .
ن - رفع تقارير دورية عن نشاطاتهم كل لجنة الى اللجنة الأعلى .


الباب ...السابع
العقوبات

المادة (109)
هدف العقوبة التنفيذية في الحركة هو :
ا - تربية وتطوي الأعضاء .
ب - حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف .

المادة (110)
العقوبات التنفيذية هي :
ا - التنبيه .
ب - اللوم .
ج - الانذار .
د - التجميد .
ه - تخفيض المرتبة .
و - الفصل .
ز - الفص مع التشهير .

المادة (111)
المخالفات التنظيمية أربع فئات :
الاولى : تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفات هي :
1- مخالفة الباب الأول من النظام الاساسي .
2- التجنح .
3_ التعامل غير المشروع مع أي جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء اسرار الحركة لها .

التانية : تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي :
1- مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق :
أ- مخالفة الخط السياسي للحركة .
ب- مخالفة البرنامج السياسي للحركة .
ج - عدم التقيد بقرارات الحركة المتخدة أصولا .
2- مخالفة قاعدة حماية العضوية .
3- مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء .
4- مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولا .
5- مخالفة الإنضباط وتتحقق عن طريق :
أ- مخالفة النظام .
ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية .
ج- رفض تنفيذ الأوامر .
د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج الاطر .
و- عم احترام التسلسل .
6- الاساءة الى الجماهير .
7- الاساءة الى الاعضاء الاخرين .
8- افشاء الاسرار .
9- إساءة السمعة .
10- إطلاق الاشاعات الكاذبة .

الثالثة : وتتراوح عقوبتها بين اللوم والانذار وهذه المخالفات هي :
1- التوقف عن ممارسة الحية التنظيمية بدون سبب مقبول أصولا لفترة تزيد عن اجتماعين وحدها الاقصى مدة شهر واحد .
2- رفض ممارسة النقد الذاتي اذا قررالاطار المعني ان يقوم احد الاعضاء بممارسة النقد الذاتي .

الرابعة :وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي :
1- التأخر عن الاجتماع دون عذر .
2- عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية .
3- ابداء مظاهر الغرور والكسل .

المادة (112)
تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة .
وفي حالة تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى .
وفي حالة التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى .

المادة (113)
أ- يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية .
ب- يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد إضافة الى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الاقليم في المستوى من أعضاء لجان المناطق وأمناء اسرار الشعب , ولجنة المنطقة في المستوى من أعضاء لجان الشعب فما هو ادنى .
ج- يوقع عقوبة الانذار المرتبة التنظيمية الاعلى .
د- يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الاطار الذي يندرج فيه العضو المخالف .

المادة (114)
تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق اصدار الحكم ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه أو اللوم .

المادة (115)
يجوز مراقبة كل عقوبة من قبل المرتبة الاعلى مباشرة من النرتبة التي وقعتها اما اللجنة المركزي لا يجوز نقضها الا بقرار من المجلس الثوري .

المادة (116)
يجوز أن تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة أو مقترنة بعقوبات صادرة عن المحكمة الحركية .

المادة (117)
لا يجوز أن يصدر الحكم جامعا بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة .

المادة (118)
لا يجوز اصدار العقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفات حق الدفاع والاستماع اليه وأخذه الفرص الكافية لإثبات برائته .

المادة (119)
في حال امنتاع العضو للمرة الاولى عن الامتثال امام اللجنة المشكلة اصولا للنظر في المخالفات المنسوبة اليه يستدعى مرة ثانية في فترة لا تزيد عن أسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره او بدون هذا الحضور اذا تأكد تبليغه .

المادة (120)
تكون الجرائم الجزئية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة (71)ح من النظام الأساسي .













الباب الثامن
أحكام عامة
المادة (121)
اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الاساسي شريطة ان لا تتناقض معه .
المادة (122)
العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية الا من ينضوي في أحد اطارات الحركة القيادية او القاعدية .
المادة (123)
العمل في الاجهزة الحركية ,مجرد مهمة حركية تضاف الى مهام العضو ولا تشكل اطارا للعضوية أو بديلا لموقع تنظيمي في اي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في اي اجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلا للاطار التنظيمي الحركي .
المادة (124)
المناقشة حق لإي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار ,وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار حق اي عضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ .
المادة (125)
على كل عضو أن يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التأهيل الكامل للقيام بواجباته .
المادة (126)
العضو يعرف بقدر حاجة العمل ,وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط .
المادة (127)
يجوز للعضو الذي يفصل أو يتعرض لإجراء تعسفي بدون قرار محمكة حركية أو تبعا لحكم ان يتظلم من ذلك الى لجنة حماية العضوية .
المادة (128)
يراعي تساوي المراتب التنظيمية في اطار اللجان أو المكاتب او الأجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات .
المادة (129)
يناط الاتصال مع عضو لجنة الاقليم السابق تنظيميا بأمين سر لجنة الاقليم أو أحد اعضائها ويعمل عل تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام تقرها لجنة الاقليم وهذا ينسحب ايضا على عضو لجنة المنطقة في اطار المنطقة .
المادة (130)
يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام ان يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل اليه من مهام من قبلها وهذا ينسحب أيضا على عضو المجلي الثوري .


’’,, وهذه النهايه ’’,,


فلكل فتحاوى يجب ثم يجب ان يكون مطلع ع النظاام الاسااسى ’’,,


وكل التحيات لكم اخواانى ’’’



تحياتى الكلوا ولكل الفتحاوية


***********ندوش***********
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتح - حركه التحرير الوطنى الفلسطينى -النظام الاساسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قــمــر غــزة :: ¨•.•`¤¦¤( ₪ القســم العــام ₪ )¤¦¤`•.•`¨ :: منتدى فلسطيني-
انتقل الى: